Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 645
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 943 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان عقد العمل محدد المدة، انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 ـ فإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 943 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «طرفاه» بكلمة «الطرفان» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 711 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استفسرت اللجنة في صدد هذه المادة متى ينتهي العقد إذا جدد لمدة غير معينة. فأجيبت بأنه ينتهي، ككل عقد مدته غير معينة، بإخطار، طبقاً للمادة 726 (725) فقرة ثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 710.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 679.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الفقرة الأولى تطابق المادة 509 من المشروع الفرنسي الإيطالي.
أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من المادة 625 من التقنين الألماني والمادة 466 فقرة 2 من التقنين البولوني. وقد اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بتجديد العقد بعد انتهاء مدته. هل يعتبر عقداً غير محدد المدة، أم يعتبر عقداً محدد المدة على غرار العقد السابق الذي انتهت مدته؟ فالتقنين الألماني (م625) يعتبره غير محدد المدة، ويجاريه في ذلك التقنين البولوني (م 466 فقرة 2). أما التقنين التونسي (م 860 فقرة 2) والتقنين اللبناني (م 651 فقرة 2) وتقنين الالتزامات السويسري (م 346) فتعتبره عقداً محدد المدة ومدته غالباً هي المدة ذاتها التي انتهت. وقد فضل المشروع الأخذ بالحل الذي قرره كل من التقنين الألماني والبولوني لأن التجربة أثبتت في فرنسا أن الاخذ بالحل الاخر قد يسهل الخروج على القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق، وذلك عن طريق الاتفاق على تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتحدد بعد ذلك من يوم إلى آخر فيمكن انهاؤه في أي يوم بدون أية مسؤولية.
وقد نبهت محكمة النقض الفرنسية إلى ذلك، وقررت أن العقد الجديد يعتبر معقوداً لمدة غير محددة (نقض فرنسي 9 ابريل 1930 مجموعة القضاء الدولي للعمل 1930 فرنسا 25، و 4 نوفمبر سنة 1931 مجموعة القضاء الدولي للعمل 1931 فرنسا 49). على أنه يجب مع ذلك أن نعترف بأن هناك بعض حالات، كحالات المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحر الذين يستخدمون لمدة العام الدراسي. إذا تجدد العقد فيها باستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته فإنه يتجدد من سنة إلى أخرى. والمشروع يراعي هذه الحالات فيضع لها المادة التالية.