Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 650
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 950 وبالنص التالي:
1 ـ لا يلحق بالأجر مايعطى على سبيل الحلوان، إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان تكون له قاعدة تسمح بضبطه.
2 ـ ويعتبر الحلوان جزءاً من الآجر، إذا كان ما يدفعه منه العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يوضع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت اشرافه.
3 ـ ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمقاهي والمشارب، التي لا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 950 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «وهبة» «بحلوان» في الفقرات الثلاث. وكلمة «لها» بكلمة «له» في الفقرة الأولى. وكلمتي «وتعتبر» و «منها» بكلمتي «ويعتبر» و «منه».
ـ وأصبح رقم المادة 716 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 715.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 684.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).