الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 651

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 952 وبالنص التالي:
يجب على العامل:
أ ـ أن يبذل في أداء العمل بنفسه ما ينبغي من عناية.
ب ـ أن يراعي مقتضيات اللياقة والأدب.
ج ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر.
د ـ أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العمل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 952 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
يجب على العامل:
أ ـ أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب ـ أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
جـ أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
د ـ أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
ـ وأصبح رقم المادة 717 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 716.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 685.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *