Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 654
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 955 وبالنص التالي:
1 ـ إذا وفق المستخدم إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان المستخدم قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
2 ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه أن يكون مبتدعاً، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق في المخترعات.
3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، يجوز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يكون تقديره وفقاً لاعتبارات العدالة.
4 ـ ويقرر هذا المقابل مع مراعاة مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم من منشآته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 955 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة التالية:
1 ـ إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أاثناء خدمته رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
2 ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية إقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
ـ وأصبح رقم المادة 720 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 719.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 688.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الفقرة الأولى
قارن مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1927 الولايات المتحدة ن 7.
الفقرة الثانية:
مقتبسة من الفقرة الأولى من المادة 343 من تقنين الالتزامات السويسري.
والفقرتان 3 و 4 نقلهما المشروع عن الفقرتين 2، و 3 من المادة 343 من تقنين الالتزامات السويسري.
راجع فيما يتعلق أيضا بالمادة في جملتها والتفرقة مختلف أنواع الاختراعات التي يتوصل إليها العامل (مجموعة القضاء الدولي في العمل 1930 ألمانيا ن 12 ـ 1927 الولايات المتحدة ف 6 ـ 1929 الولايات المتحدة ف 6 ـ 1929 الولايات المتحدة ف 9 ـ 1935 / 1936 الولايات المتحدة ف 21).
والحكم الوارد بالنص يطابق أيضاً ما قررته محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 3 مارس سنة 1927 (ف 39 ص 300) من أن الاختراع لا يعطي أي حق للعامل قبل رب العمل. على أن هذه المحكمة لم تأخذ بالتخفيف الوارد في الفقرة الثالثة وقررت بحكمها الصادر في 2 أبريل سنة 1936 (ب 49 ص 214) أن الاختراع الذي يتوصل إليه المستخدم أثناء تأديته وظيفته بواسطة آلات فنية يضعها رب العمل تحت تصرفه، لا يعطيه الحق في المطالبة بأي مقابل خاص مهما كانت قيمته الفعلية، إذا كان رب العمل يقوم بدفع الاجر له أثناء الابحاث التي انقطع لها، والتي كان من نتيجتها التوصل إلى ذلك الاختراع.