الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 655

الأعمال التحضيرية:
(لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي).

المشروع في لجنة المراجعة:
في لجنة المراجعة اقترح معالي السنهوري باشا وضع نص جديد يحيل في التزامات العامل على القوانين الخاصة إلى جانب ماهو وارد في هذا المشروع. ذلك لأن نصوص المشروع التمهيدي في عقد العمل كانت شاملة للأصول العامة والأحكام التفصيلية الهامة للعقد المذكور بسبب أن قانون عقد العمل الفردي لم يكن صدر في الوقت الذي وضع فيه المشروع، ولكن وقد صدر هذا القانون فإن المصلحة تقضي بأن تكون أحكام المشروع في عقد العمل مقصورة على الاصول العامة، مع الإحالة على القوانين الخاصة بالنسبة إلى المسائل التفصيلية والتطبيقية التي شملتها أحكام قانون عقد العمل الفردي، باعتبار أن أحكامها عرضة من وقت لآخر لتعديلات تقتضيها تطور الحركة العمالية وتباين أوجه نشاطها في الأزمنة المختلفة. ومن أهم ما يحال عليه في ذلك، التزامات العامل، فوقع هذا النص على غرار النص الخاص بالتزامات رب العمل (المادة 693 من القانون).
واقترح أن تكون صيغة النص المقترح كالآتي:
يجب على العامل، إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
ـ وافقت اللجنة على ذلك. وأعطي هذا النص رقم 721 في المشروع النهائي
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 720.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 689.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *