Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 657
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 949 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان للعامل بمقتضى العقد، علاوة على الاجر المتفق عليه أو بدلاً منه، الحق في جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئوية من رقم العمل أو من قيمة الانتاج، أو من قيمة ما يستحق من وفر، أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
2 ـ ويجب على رب العمل، فضلاً عن هذا، أن يقدم إلى العامل، أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 949 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بالصيغة الآتية:
1 ـ إذا نص العقد على أن يكون للعامل، فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه، حق في جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الانتاج، أو من قيمة ما يتحقق من وفر، أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
2 ـ ويجب على رب العمل، فوق هذا، أن يقدم إلى العامل، أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.
ـ وأصبح رقمها 723 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 722.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 691.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).