الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 673

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 982 وبالنص التالي:
1 ـ إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن، متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك دبر فيما بينها. على أن الوكلاء، حتى لو كانوا متضامنين، لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
2 ـ إذا عين الوكلاء في عقد واحد، دون أن يصرح بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 982 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها:
1 ـ إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن، متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. حتى لو كانوا متضامنين، لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
2 ـ وإذا عين الوكلاء في عقد واحد، دون أن يصرح بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.
ثم قدمت في المشروع النهائي بعد استبدال عبارة «على الوكلاء» بعبارة «حتى ولو».
ـ وأصبح رقم المادة 739 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
كانت الفقرة في الاصل «وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يصرح بانفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين» فأضافت إليها اللجنة عبارة «الا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو فائه» وهذا التعديل يزيل لبساً عرض في العمل.

مناقشات المجلس:
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة بعد استبدال كلمة «يرخص» بكلمة «يصرح» في الفقرة الثانية تحت رقم 738.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 707.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماورد بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 983 المقابلة للمادة 708 من القانون المصري والمادة 674 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *