الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 686

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم1000 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كانت الوديعة دون أجر، وجب على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يطالب في ذلك بأكثرمن عناية الرجل المعتاد. كل هذا ما لم يتفق على غير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الوديعة بأجر، أو كانت في مصلحة الوديع وحده، أو كان الوديع قد تطوع لحفظ الشيء، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1000 من المشروع فاقترح حذف العبارة الخاصة بإمكان الاتفاق على خلاف القاعدة المتعلقة بمعيار العناية لعد م الحاجة إليه. واقترح أن يكون نص الفقرة الثانية قاصراً على الوديعة المأجورة. فأقرت اللجنة هذين الاقتراحين وأصبح النص كالآتي:
1 ـ إذا كانت الوديعة بغير أجر، وجب على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2 ـ أما إذا كانت الوديعة بأجر، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
ـ وأصبح رقم المادة 752 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل وأصبح رقم المادة 751.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 720.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1002 من المشروع المقابلة للمادة 721 من القانون المصري والمادة 687 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *