الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 688

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1003 وبالنص التالي:
1 ـ على الوديع، متى انتهت الوديعة، أن يرد إلى المودع، أو إلى من يخلفه، الشيء المودع، وما يكون قد قبضه من ثماره.
2 ـ ويرد الشيء في المكان الذي يجب فيه حفظه، وتكون مصروفات الرد على المودع. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1003 من المشروع واقترح تعديلها بما يجعل حكمها أدق وأوضح، وكذلك حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي:
«يجب على الوديع أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا أظهر من العقد أن الأجل حدد لمصلحة الوديع. وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل حدد لمصلحة المودع».
وقدمت بعد استبدال كلمتي «المودع عنده» بكلمة «الوديع» وكلمة «عين» بكلمة «حدد».
ـ وأصبح رقمها 754 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 753.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 722.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1004المقابلة للمادة 723 من القانون المصري والمادة 689 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *