الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 693

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1013 وبالنص التالي:
1 ـ تسري أحكام المادة السابقة أيضاً على وديعة الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء في الفنادق والخانات (والبنسيونات) التي يقيمون فيها.
2 ـ ويكون أصحاب الفنادق والخانات، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء وملاحظتها، مسؤولين حتى عن فعل كل رائح أو غاد في الفندق أو الخان.
2 ـ غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها. أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1013 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الأولى لتعلقها بمادة محذوفة. فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة ما يأتي:
1ـ ويكون أصحاب الفنادق والخانات و(البنسيونات)، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء، مسؤولين حتى عن فعل كل رائح وغاد في الخندق أو الخان.
2 ـ غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
وقدمت بع حذف حرف (الواو) في أول الفقرة الأولى، واستبدال كلمتي «وما ماثلها» بكلمة «البنسيونات» في الفقرة المذكورة.
ـ وأصبح رقم المادة 759 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استفسرت اللجنة في صدد هذه المادة عن الحكم فيما إذا علق صاحب الفندق إعلاناً يعفي فيه نفسه من المسؤولية. فأجيبت بأنه إذا كان الاعلان صريحاً في الاعفاء من المسؤولية وفي مكان ظاهر يراه النزيل ولم يعترض عليه، فإن صاحب الفندق لا يكون مسؤولاً حتى عن التعويض المخفف، لأن شرط الاعفاء من المسؤولية جائز في هذه الحالة طبقاً للمادة 224 فقرة ثانية من المشروع.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 758.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال كلمتي «المترددين على» بعبارة «كل رائح وغاد في» الواردة في الفقرة الأولى. وأصبح رقم المادة 727.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1014المقابلة للمادة 728 من القانون المدني المصري والمادة 694 من التقنين السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *