الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 700

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1020 وبالنص التالي:
1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين في أداء مهمته كلها أو بعضها.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1020من المشروع. فأقرتها اللجنة ـمع تحوير لفطي بسيط وأصبح نصها كالآتي:
1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
ـ وأصبح رقمها 766 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 765.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 734.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وادارتها إدارة حسنة. فيطلب منه أن يبذل فيها عناية الرجل المعتاد (1020 فقرة أولى). ولا يكتفي فيه بالعناية التي يبذلها عادة في شؤونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط، كما في الوديعة والوكالة، وذلك لأن ظروف المتنازعين هي التي فرضته إلى حد ما عليهما، فلم يملك كل منهما حريته في وضع المال تحت الحراسة وفي تعيين شخص الحارس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *