الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 701

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1021 وبالنص التالي:
لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1021من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 767 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 766.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 735.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يجب أن يقتصر الحارس على أعمال الحفظ والإدارة كالإيجارات التي لا نزيد على ثلاث سنوات ومصاريف الصيانة. فإذا اقتضت الظروف القيام بأعمال تجاوز أعمال الإدارة، ورأى الحارس فائدة من القيام بمثل هذه العمال، كإجراء تحسينات في العين أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو غير ذلك، وجب على الحارس أن يحصل في هذا الشأن على موافقة ذوي الشأن جميعاً، أو على ترخيص من القضاء.
وعلى كل حال لا يجوز للحارس أن يمكّن أحد ذوي الشأن من حفظ المال أو إدارته كله، أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة، أم إيداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه، إلا إذا كان ذلك برضاء سائر ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *