الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 707

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1027 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مدى حياته مرتباً دورياً، ويكون ذلك بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويترتب هذا الالتزام بعقد أو وصية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1027 من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى حياته، بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.
ـ وأصبح رقمها 773 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 772.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 772. فاقترح العشماوي باشا استبدال كلمة «الحياة» بكلمة «حياته» الواردة في الفقرة الأولى لإطلاق الحياة دون الإضافة إلى شخص معين حتى تشمل أيضاً حياة الشخص الذي ارتبط به الالتزام.

قرار اللجنة
ـ وافقت اللجنة على اقتراح العشماوي باشا ـ وأصبح رقم المادة 741.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية. والعقد قد يكون معاوضة أو تبرعاً. فيصح أن يبيع شخص منزلاً بثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته، أو يقرض مبلغاً يسترده إيراداً مرتباً مدى الحياة. كما يصح أن يلتزم شخص على سبيل التبرع، من طريق الهبة أو الوصية، بمرتب يؤديه مدى حياة المتبرع له. ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد والوصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *