الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 708

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1028 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به، أو مدى حياة شخص آخر. وفي هذه الحالة ينقل المرتب إلى ورثة الدائن، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ ويجوز أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحد، أو أشخاص متعددين، سواء اشترطت الأيلولة، أو لم تشترط.
3 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الدائن إذا لم يوجد اتفاق خاص.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1028من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به، أو مدى حياة شخص آخر. وفي هذه الحالة ينقل المرتب إلى ورثة مستحقه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ وأصبح رقمها 774 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 773.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 773 فوافقت اللجنة عليها معدلة كالآتي:
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به، أو مدى حياة الملتزم، أو مدى حياة شخص آخر.
2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
وذلك حتى تجمع الفقرة الأولى كل الصور التي يقوم على أساسها تقرير المرتب مدى الحياة. وقد حذفت عبارة «وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة مستحقه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك» من الفقرة الأولى اكتفاء بالقواعد العامة التي تنقل الالتزام إلى الورثة ما دام الملتزم له حياً، أو ما دام الشخص الذي ارتبط الالتزام بحياته حياً.
وفي هذه الحالة يؤول الالتزام إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية حسب الأحوال.

تقرير اللجنة:
حذفت من هذه المادة العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وعدلت عبارة «مدى حياة الملتزم أو مدى حياة أي شخص آخر» على الوجه الآتي: «مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر».
وقد راعت اللجنة في الحذف أن في القواعد العامة ما يغني عن العبارة المحذوفة. وراعت في التعديل أن المرتب يجوز أن يكون مرتباً مدى حياة واحد من الأشخاص الثلاثة المتقدم ذكرهم. فهي بهذا التعديل قد تداركت نقصاً في النص.
ـ وأصبح رقم المادة 742.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين هو الدائن غالباً، وقد يكون هو المدين. فإذا مات الدائن قبله، انتقل المرتب إلى الورثة. وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين. فإذا مات المدين قبل الأجنبي، انتقل المرتب إلى الورثة كذلك. وقد يكون الايراد مرتباً لأقصر الحياتين، حياة الدائن أو حياة المدين، فينقضي بموت أحدهما ولا ينتقل إلى الورثة. والمفروض فيما تقدم من الصور أن الإيراد مرتب مدى حياة شخص واحد، ولا يوجد ما يمنع من أن يرتب مدى حياة أشخاص متعددين لكل منهم نصيب فيه، سواء آل هذا النصيب بعد موته إلى من بقي حياً من الأشخاص الآخرين أو لم يؤول. على أن الصورة الغالبة من هذه الصور جميعاً هي تقرير المرتب مدى حياة الدائن. لذلك كانت الصورة التي تفرض إذا لم يوجد اتفاق خاص على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *