الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 709

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1030 وبالنص التالي:
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1030من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 775 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 774.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 743.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لا يكون العقد الذي يقرر المرتب إلا في ورقة مكتوبة. والكتابة ركن للانعقاد، لا طريقة للإثبات. وقد اشتنرط المشروع الكتابة، لأن العقد المقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما، وقد تطول، فوجب أن يكون مكتوباً. وإذا كان العقد هبة، وجب أن تكون بورقة رسمية، وفقاً لقواعد الهبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *