Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 711
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1032 وبالنص التالي:
1 ـ لا يكون للدائن حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للدائن حق في القسط الذي حل، ومن وقت حلول هذا القسط.
المشروع في لجنة المراجعة:
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
ـ وأصبح رقم المادة 777 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 776.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 745.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يبقى المرتب ما عاش الشخص الذي تقرر المرتب مدى حياته. وينقطع في اليوم الذي يموت فيه. وإذا حل قسط، وجب دفعه يوم حلوله، ولا يرد منه شيء حتى لو مات هذا الشخص قبل حلول القسط الثاني. هذا ما لم يتفق على أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته.