الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 712

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1033 وبالصيغة الآتية:
«إذا لم يقم المدين بالتزامه، كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له محل».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1033 من المشروع. وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
«إذا لم يقم المدين بالتزامه، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له محل».
ـ وأصبح رقم المادة 778 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 777.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والثلاثين:
تليت المادة 777 فرأت اللجنة نعديلها كالآتي:
إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
وقد قال معالي السنهوري باشا أن هذه المادة ما هي إلا تقرير للقواعد العامة وأنها ما وضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالي ينص على غير ذلك.

تقرير اللجنة:
رأت اللجنة أن تضيف إلى النص عبارة: «فإن كان العقد بعوض جاز له أن يطلب» بعد عبارة «تنفيذ العقد». وقد راعت اللجنة في هذا أن الملتزم له أن يطلب تنفيذ العقد عيناً إذا لم يقم المدين بالتزامه. على أن العقد قد يكون من قبيل المعاوضات، وفي هذه الحالة رؤي أن يصرح في النص بإعطاء الملتزم له حق المطالبة بالفسخ أيضاً تمشياً مع القواعد العامة.
ـ وأصبح رقم المادة 746.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ينص التقنين المصري (م 480 فقرة 3 / 588): «على أنه يجوز لصاحب الايراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو اظهار افلاس المدين بالايراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين، وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها». ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع طلب الفسخ. ويقال في تعليل ذلك أن الفسخ متعذر، إذ الفسخ يرجع المتعاقدين إلى ما كانا عليه. فلو باع شخص منزلاً بإيراد مرتب مدى الحياة وقبض بعض الاقساط ثم جد ما يجيز الفسخ، فإذا رد ما قبضه من الاقساط واسترد المنزل فإنه لا يمكن القول بأن ريع المنزل في المدة التي بقي فيها العقد قائماً يعدل فوائد الاقساط التي ردت.
وظاهر أن هذه الحجة لا تقوم حائلاً دون الفسخ. وقد قرر المشروع أنه إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض إن كان له محل في حالتي الفسخ والتنفيذ. فإذا أراد الدائن الفسخ رد الاقساط واسترد المنزل، وأخذ على سبيل التعويض الفرق ما بين ريع المنزل وفوائد الاقساط. هذا غير ما يستحقه من التعويض لأسباب أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *