Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 714
الأعمال التحضيرية:
لامقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي ولكن قدمت في المشروع النهائي بالنص التالي تحت رقم 780:
«المسائل المتعلقة بعقد التأمين، التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة».
المشروع في لجنة المراجعة:
(لم يرد في الأعمال التحضيرية شيء عن المشروع في لجنة المراجعة).
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 879.
المشروع في مجلس الشيوخ:
رأت اللجنة استبدال كلمة «الأحكام» بكلمة «المسائل» الواردة في صدرها، لأن التعبير بالأحكام أدق في أداء المعنى.
تقرير اللجنة:
استبدلت بكلمة «المسائل» كلمة «الأحكام» لأنها أدق في أداء المعنى وأصبح رقم المادة 748.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).