الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 715

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1937 وبالنص التالي:
«يجوز أن يكون محلاً للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1037من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
«يكون محلاً للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين».
ـ وأصبح رقم المادة 781 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 780.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 749.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *