Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 717
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1065 وبالنص التالي:
«يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن عليه من الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن ضده، على ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1065 من المشروع وعدلت صيغتها كالآتي:
لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
ـ وأصبح رقم المادة 788 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 788.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 751.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).