الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 718

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1077 وبالنص التالي:
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء سنتين من وقت وقوع الحادث الذي تولدت عنه هذه الدعاوى.
2 ـ ومع ذلك:
أ ـ لا تسري هذه المدة في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب ـ ولا تسري في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، إلا من اليوم الذي علمه فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ج ـ ولا تسري المدة عندما يكون سبب دعوى المؤمن عليه على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن عليه، أو من اليوم الذي يستوفي الغير التعويض من المؤمن عليه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1077 من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2 ـ ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ـ وأصبح رقم المادة 800 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 800.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 752.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *