Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 719
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1055 وبالنص التالي:
«لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة طالب التأمين أو لمصلحة المستفيد».
المشروع في لجنة المراجعة:
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 801 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 801.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 801 فرأت اللجنة استبدال عبارة: «يقع باطلاً كل اتفاق يخالف» بعبارة «لا يجوز الاتفاق على عدم سريان» إبرازاً لصيغة الجزاء، لأن العبارة الثانية وإن قضت بعدم الجواز إلا أنها لم توضح جزاء المخالفة. ويكون مفهوماً أن هذه المادة عامة تسري على جميع أنواع التأمين.
تقرير اللجنة:
استبدلت اللجنة بعبارة: «لا يجوز الاتفاق على عدم سريان» عبارة «يقع باطلاً كل اتفاق يخالف» إبرازاً لصيغة الجزاء، لأن العبارة الأولى قضت بعدم الجواز إلا أنها لم تقر جزاء المخالفة. ويراعى بأن هذه المادة عامة تسري على جميع أنواع التأمين.
ـ وأصبح رقمها 753.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يقر هذا النص حكماً أساسياً في القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 (م2).