الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 720

الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1080 وبالنص التالي:
المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى طالب التأمين، أو إلى المستفيد، لصالحه عند وقوع الحادث المؤمن ضده، أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث، أو وقت حلول الاجل، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب طالب التأمين أو أصاب المستفيد».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1080 من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد، عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث، أو وقت حلول الاجل، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
ـ وأصبح رقم المادة 802 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 754.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *