الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 721

الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1081 وبالنص التالي:
1 ـ يقع باطلاً التأمين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.
2 ـ وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين، أو لصحة رهن هذا الحق.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1081 من المشروع ـ فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال لفظ: «الغير» بلفظ «الشخص»
ـ وأصبح رقم المادة 803 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 803.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 755.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يجاري هذا النص المادة 74 من القانون السويسري الصادر في 2 ابريل سنة 1908 والمادة 158 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 والمادة 57 فقرة أولى من القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930. ولم يأخذ المشروع بالحكم العكسي الوارد في المادة 41 من القانون البلجيكي الصادر في 11 يونيه سنة 1874، وذلك نظراً لما ترتب عليه من كثرة الحوادث الجنائية التي يكون القصد منها قبض مبالغ التأمين عند وفاة المجني عليهم.
أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون سنة 1930 الفرنسي وحكمها مخالف لحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون سنة 1908 السويسري التي تقضي بأن حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو رهن هذا الحق يصح دون حاجة لرضاء الغير المؤمن عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *