Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 722
الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1085 وبالنص التالي:
1 ـ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته.
ومع ذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2 ـ فإذا كان سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله.
3 ـ وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين، حتى لو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ إبرام العقد.
4 ـ على المؤمن أن يثبت أن المؤمن عليه مات منتحراً. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن عليه كان وقت انتحاره فاقد الإدراك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1085 من المشروع. فوافقت اللجنة عليها بعد حذف الفقرتين الثالثة والرابعة منها.
ـ وأصبح رقم المادة 805 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على النحو الآتي تحت رقم 805:
1 ـ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2 ـ فإذا كان سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الادراك.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 805 فرأى الرئيس استبدال عبارة «مرضاً أفقد المريض إرادته» بعبارته «مرضاً عقلياً» وعبارة «فاقد الإرادة» بعبارة «فاقد الادراك» الواردين في الفقرة الثانية، حتى لا يقع إشكال في تفسير المرض العقلي وصعوبة تمييزه عن غيره من الأمراض. أي أن اللجنة رأت التوسع بطريق الاكتفاء بأن يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون اشتراط أن يكون عقلياً.
قرار اللجنة
ـ وافقت اللجنة على هذا التعديل
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة كلمة «عقلياً» من الفقرة الثانية واستعاضت عن كلمة «الادراك» بكلمة «الإرادة» لأنها رأت التوسع بطريق الاكتفاء بأن يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون أن تشترط أن يكون عقلياً
ـ وأصبح رقم المادة 756.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).