Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 725
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1092 وبالنص التالي:
يجوز لطالب التأمين على الحياة، الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. في هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1092 من المشروع. فوافقت اللجنة عليها وأصبح رقمها 810 في المشروع النهائي.
تقرير اللجنة التشريعية:
استبدلت كلمتي «للمؤمن له» بعبارة «لطالب التأمين على الحياة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 810.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 759.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا النص مقتبس من المادتين 89 من قانون سنة 1908 السويسري و165 من قانون سنة 1908 الألماني، وحكمها مخالف لحكم القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930، حيث تقرر المادة 75 فقرة أولى منه:
«ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط». وهذا الحكم الأخير، وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الالتزام بدفع جعل التأمين على الحياة ليست له قوة إلزامية كما هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى، إلا أنه مع ذلك يضحي مصالح المؤمن إذ يجيز انهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجرد الامتناع عن دفع الاقساط. مع حرمان المؤمن من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية.