الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 727

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1094 وبالنص التالي:
إذا خفض التأمين، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ ـ في حالة التأمين مدى الحياة، لا يجوز أن يقل التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن عليه لو كان قد دفع ما يعادل الأحتياطي الحسابي للتأمين في تاريخ الفسخ مخصوماً منه 1% من القيمة المؤمن بها أصلاً. باعتباره مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعرقة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي.
ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1094 من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
إذا خفض التأمين، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ ـ في العقود المبرمة مدى حياة طالب التأمين، دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة، لا يجوز أن يقل التأمبن المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل الاحتياطي الحسابي للتأمين في تاريخ التحلل مخصوماً منه 1% من مبلغ القيمة المؤمن بها أصلاً. باعتباره مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعرفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي
ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين عن جزء من مبلغ التأمين الاصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
ـ وأصبح رقم المادة 812 في المشروع النهائي.

تقرير اللجنة التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على النحو الآتي:
إذا خفض التأمين، فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ ـ في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الاصلي. باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي
ب ـ في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الاصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 812.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 761
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كماأقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *