الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 732

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1110 وبالنص التالي:
1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الاضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً.
2 ـ ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الاضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالاخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3 ـ ويكون مسؤولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. كل هذا ولو اتفق على غيره.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1110 من المشروع. فوافقت اللجنة عليها بعد حذف كلمة «حتى» وإضافة «واو» قبل «لو» في الفقرة الثالثة.
ـ وأصبح رقمها 822 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استبدلت اللجنة بعبارة «على غير ذلك» عبارة «على غيره» في الفقرة الثالثة.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 822.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 822 ورأت اللجنة تعديلها بأن تضيف في أول الفقرة الأولى عبارة «في التأمين من الحريق» إبرازاً لاقتصار حكم النص على هذا النوع من التأمين.
كما رأت أن تضاف إلى آخر هذه الفقرة عبارة «أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق» حتى يشمل النص فيما يشمل من الصور حالة الشروع في اطفاء حريق وترتب على ذلك تلف شيء آخر مجاور للمكان الذي يحترق ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعلاً.

تقرير اللجنة:
أضيفت في أول الفقرة الأولى عبارة «في التأمين من الحريق» إبرازاً لاقتصار حكم النص على هذا النوع من التأمين وأضيفت إلى آخر هذه الفقرة عبارة «أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق» حتى يكون النص شاملاً لحالات لا يبلغ فيها الأمر مبلغ الحريق كما لو هدم جزء من بناء توقياً لامتداد الحريق إليه، أو كما لو صب الماء على جزء من محصول توقياً للخطر ذاته.
ـ وأصبح رقم المادة 766.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
قارن المواد 40 ـ 43 من قانون سنة 1930 الفرنسي و988 ـ 991 من التقنين اللبناني و 88 من قانون سنة 1908 الألماني و 36 فقرة أخيرة من قانون سنة 1908 السويسري.
وقد تفادى المشروع، جرياً على نسق التقنين الفرنسي (م 40 من قانون سنة 1930) والتقنين اللبناني (م988)، أن يذكر في الفقرة الأولى أن مسؤولية المؤمن تكون بنسبة الأضرار الناشئة عن حريق المؤمن عليها. وذلك لأن التأمين قد يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن الحريق، سواء بالنسبة للأشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها، كما هو الحال على الأخص في التأمين ضد مسؤولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *