Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 734
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1113 وبالنص التالي:
1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن عليه. وكذلك يكون مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن حادث جبري أو قوة قاهرة.
2 ـ أما الخسائر والاضرار التي يحدثها المؤمن عليه عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها حتى لو اتفق على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1113 من المشروع. فوافقت عليها اللجنة بعد أن استبدلت بكلمتي «المؤمن عليه» كلمة «المؤمن له».
ـ وأصبح رقم المادة 825 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما دون تعديل تحت رقم 824.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 824 ورأت اللجنة أن تضيف إلى الفقرة الأولى بعد عبارة «عن خطأ المؤمن له» عبارة «غير المتعمد» إزالة لشبهة تداخل الفقرتين الأولى والثانية من النص إزاء صراحة الفقرة الثانية في نصها على ما يقع عمداً أو غشاً.
تقرير اللجنة:
ـ أضيفت إلى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة «غير متعمد» إزالة لشبهة تداخل الفقرتين الأولى والثانية من النص وإزاء صراحة الفقرة الثانية في نصها على ما يقع عمداً أو غشاً.
ـ وأصبح رقم المادة 768.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).