الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 735

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1114 وبالنص التالي:
«يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن عليه مسؤولاً عنهم، مهما يكن نوع خطأ هؤلاء الأشخاص ومداه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1114 من المشروع. وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
ـ وأصبح رقم المادة 826 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 825.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، مع ملاحظة أن المقصود بالخطأ فيها الخطأ العمد والخطأ غير العمد.
ـ وأصبح رقم المادة 769.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
قارن المادتين 13 من قانون سنة 1930 الفرنسي و 967 من التقنين اللبناني.
ولم ير المشروع حاجة لأن يزيد على النص أن المؤمن لا يكون مسؤولاً عن خطأ هؤلاء الأشخاص، إلا إذا كان حاصلاً بغير تواطؤ المؤمن عليه، لأن هذه الحالة تدخل تحت نطاق الفقرة الثانية من المادة السابقة، وهي تستبعد مسؤولية المؤمن عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن عليه عمداً أو غشاً، بنفسه أو بواسطة غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *