Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 736
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1116 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميين أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق من هذا الشيء إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2 ـ فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن عليه إلا برضاء الدائنين أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها.
3 ـ فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أخطر بذلك في الوقت المناسب أن يدفع للمؤمن عليه شيئاً مما في ذمته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1116 من المشروع، فوافقت اللجنة عليها بعد حذف عبارة «من هذا الشيء» من الفقرة الأولى وبعد أن استبدلت بكلمتي «للمؤمن عليه» بكلمة «للمؤمن له» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 827 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 826.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 826 ورأت اللجنة تعديلها بأن استبدلت في الفقرة الثانية بعبارة: «فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى» عبارة «فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه» للتفريق بين ما يشهر من الحقوق فيكتفى في صدده بإجراءات الشهر، وبين ما لا يشهر فيكون الإعلان في شأنه واجباً. على أن يكون مفهوماً أن الاعلان بكتاب موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية الاعلان.
ورأت اللجنة أيضاً حذف عبارة «أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها» لأن حكمها يدخل في حكم رضاء الدائنين.
كما عدلت الفقرة الثالثة تعديلاً يتمشى مع ما أدخل على الفقرة الثانية من تعديل بأن استبدلت عبارة «إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة الثانية» بعبارة: «إذا أخطر بذلك في الوقت المناسب».
تقرير اللجنة:
عدلت الفقرة الثانية فاستعيض فيها عن عبارة «فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى» بعبارة «فإذا أشهرت هذه الحقوق». وفي صدده، يكتفى بإجراء الشهر، وبين ما لا يشهر، فيكون الاعلان في شأنه واجب. على أن يكون مفهوماً أن الاعلان بكتاب موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية الاعلان. وحذفت اللجنة من هذه الفقرة عبارة «أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها» اكتفاء بعموم عبارة «إلا برضاء الدائنين». وعدلت الفقرة الثالثة تعديلاً يتمشى مع ما أدخل على الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقمها 770.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).