الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 737

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1117 وبالنص التالي:
1 ـ يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن.
2 ـ وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن عليه من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح حلوله محل المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه.
3 ـ لا يسري حكم الفقرة الأولى إذا كان قد أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن عليه ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن عليه مسؤولاً عن أفعاله.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1117 من المشروع. فوافقت اللجنة عليها بعد أن استعاضت عن كلمتي «المؤمن عليه» بكلمتي «المؤمن له» في جميع الفقرات.
ـ وأصبح رقم المادة 828 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعة:
عدلت اللجنة هذه المادة على النحو الآتي تحت رقم 827 بعد أن حذفت الفقرة الثالثة وأضافتها إلى الفقرة الأولى:
1 ـ يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق والدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن. ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.
2 ـ وتبرأ ذمة المؤمن قِبَل المؤمن له من كل التعويض أو بعضه إذ أصبح حلوله محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة اكتفاء بالقواعد العامة.

تقرير اللجنة:
ـ حذفت الفقرة الثانية من المادة اكتفاء بالقواعد العامة ـ وأصبح رقمها 771.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
انظر المواد 36 من قانون سنة 1930 الفرنسي و972 من التقنين اللبناني و73 من قانون سنة 1908 السويسري و 67 من قانون سنة 1908 الألماني.
والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب بالضرر إلا إذا كان قد تنازل له عن حقوقه سواء في عقد التأمين أو في اتفاق آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *