الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 742

الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1135 وبالنص التالي:
المادة 1135 / فقرة أولى:
لا تصح الكفالة إلا في التزام صحيح.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1135 بفقرتيها. فأقرت اللجنة الفقرة الأولى منها بعد إدخال تعديل في الصياغة يجعل المعنى أكثر وضوحاً بالنص الاتي:
«الكفالة باطلة إذا كان الالتزام المكفول باطلاً».
ـ وأصبح رقم المادة 845 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
حذفت اللجنة هذه المادة اكتفاء بالمادة 851 (التي أصبحت 849 من المشروع).
ـ وأصبح رقمها 843.
ـ وافق مجلس النواب على حذف المادة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والثلاثين:
تليت المادة 845 من المشروع كما وردت من الحكومة بناء على طلب معالي السنهوري باشا. وكان مجلس النواب قد حذفها. وهي خاصة ببطلان الكفالة إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً. وطلب معاليه إلى اللجنة إعادة هذه المادة إلى المشروع وذلك لتغطية الحالة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 849 لتقرير المبادئ العامة ويندرج تحت صورها ما إذا كان الكفيل كفل مديناً ناقص الأهلية وهو يجهل نقص أهليته، فيكون الالتزام قابلاً للبطلان كالالتزام الأصلي. وهذا بخلاف ما إذا كان الكفيل يعلم النقص في أهلية المدين الأصلي، فإنه لا يستطيع التمسك بنقص الأهلية، ولكنه يبقى كفيلاً. وبخلاف ما إذا كان الكفيل كفل ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته، فهنا لا يستطيع أن يتمسك بنقص الأهلية، بل لا يكون كفيلاً أصلاً، إذ هو مدين أصلاً. فهذه المادة تغطي الغرض الذي يكون الكفيل فيه قد كفل مديناً ناقص الأهلية وهو لا يعلم بنقص أهليته.
ـ وقد وافقت اللجنة على إعادة المادة 845 بالصيغة الاتية:
مادة 845 ـ لا تكون الكفالة صحيحة الا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.

تقرير اللجنة:
كان مجلس النواب قد قرر حذف هذه المادة، إلا أن اللجنة رأت الابقاء عليها لأن حكمها يمهد تمهيداً منطقياً لما يلي من المواد، على أن تستعيض عن نصها وهو «الكفالة باطلة إذا كان الالتزام المكفول باطلاً» بالنص الآتي:
«لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً». وقد راعت اللجنة في هذا التعديل أن الكفالة قد يقصد منها ضمان الوفاء إذا كان الالتزام الاصلي باطلاً، متى انصرفت النية إلى تأمين الدائن من خطر التمسك بالبطلان. ولهذا رؤي أن يقتصر النص على حكم الكفالة التي يقصد منها إلى ضمان الوفاء بالالتزام وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون الالتزام المكفول صحيحاً.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *