Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 745
الأعمال التحضيرية:
(لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي).
المشروع في لجنة المراجعة:
في لجنة المراجعة اقترحت إضافة مادة خاصة بكفالة الدين التجاري بما يتفق مع النص الوارد في المادة 1139 من المشروع الأول للجنة المرحوم كامل صدقي باشا، وذلك لأن هذه المسألة محل خلاف في القضاء وتستدعي المصلحة حسم هذا الخلاف بنص تشريعي. فوافقت اللجنة على ذلك ووضعت النص الآتي:
1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً.
2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 846.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 779
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).