Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 746
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1138 وبالنص التالي:
1 ـ لا يصح أن تجاوز الكفالة ما هو مستحق في ذمة المدين، ولا أن تعقد بشروط أشد.
2 ـ ولكن تجوز الكفالة في جزء من الدين أو بشروط أخف.
3 ـ ولا تكون الكفالة التي تجاوز الدين المكفول، أو التي تعقد بشروط أشد، صحيحه إلا في حدود الالتزام الاصلي.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1138 فرأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة منها لأن حكمها مستفاد في حكم الفقرتين الأولى والثانية. وعدلت صياغة الفقرتين الأولى والثانية تعديلاً يجعل المعنى أكثر وضوحاً بالنص الآتي:
1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.
ـ وأصبح رقم المادة 849 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 847.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يطابق هذا النص المادة 171 من المشروع الفرنسي الإيطالي. وهو يقرر الأحكام ذاتها الوردة بالمادة 497 / 606 من التقنين الحالي. ولكن يزيد عليها أن الكفالة التي تعقد بمبلغ أكبر من الدين، أو بشروط أشد من شروطه، تكون صحيحة في حدود الالتزام الاصلي. وهذا الحكم الأخير معمول به في ظل التقنين الحالي رغم عدم النص عليه.
وهذه الأحكام جميعاً ليست سوى تطبيق لمبدأ أن الكفالة عقد تابع. فلا يلتزم الكفيل بما يجاوز التزام الأصيل، حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين. وكان من الجائز الاستغناء عن النص (كما فعلت بعض التقنينات الحديثة كالتقنين الألماني والتقنين السويسري) لولا أننا فضلنا الابقاء عليه لما قد يترتب على إغفاله من تفسير غير صحيح.