Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 752
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1156 وبالنص التالي:
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1156 مكررة فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 854.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 853.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 786.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع هذا النص عن تقنين الالتزامات السويسري (م511) والتقنين البولوني (م643) وليس له مقابل في التقنين المصري ولا في التقنين الفرنسي أو المشروع الفرنسي الإيطالي. على أن الحكم الوارد به أصبح من الواجب تقريره بعد أن نص المشروع على عدم مسؤولية الدائن لمجرد التأخر في اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.