الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 753

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1157 وبالنص التالي:
1 ـ يلتزم الدائن بأن يسلم للكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2ـ فإذا كان الدين مضموناً بمنقول، أو مرهون، أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
3 ـ أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1157 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 855.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 854.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 787.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يقرر هذا النص واجباً منطقياً على الدائن بإزاء الكفيل، مبناه حلول الكفيل محل الدائن. فيجب إذن أن يمكن له من هذا الحلول. والنص منقول عن المادة 805 من تقنين الالتزامات السويسري مع شيء من التفصيل قصد به زيادة الإيضاح ومنع اللبس. وحكمه غني عن التعليق إذ هو مجرد تطبيق للقواعد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *