Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 756
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1145 (مكررة) وبالنص التالي:
«في كل الأحوال التي عين فيها الكفيل أموال المدين وفقاً للمادة 1144 مكررة وقدم المصروفات الكافية للتجريد، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة، وذلك بقدر الأموال التي دل عليها الكفيل».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1145 مكررة فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي عليها بالنص الاتي:
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، ويقدم المصروفات الكافية للتجريد، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب».
ـ وأصبح رقمها 858 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 857.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 857 فأدخلت عليها اللجنة تعديلاً بحذف عبارة «ويقدم المصروفات الكافية للتجريد» أسوة بما اتبع في المادة 856 واستبدت كلمة «الإجراءات» بكلمة «للإجراءات» لأن اللغة تقضي بذلك.
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من صدر المادة عبارة «ويقدم المصروفات الكافية للتجريد» تمشياً مع التعديل الذي أدخلته على المادة السابقة.
ـ وأصبح رقم المادة 790.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
المادة 1145 مكررة تطابق نص المشروع الفرنسي الإيطالي (م722) الذي نقله بدوره عن المادة 2024 من التقنين الفرنسي. وحكمها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية.