الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 757

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1147 وبالنص التالي:
«إذا قدمت الكفالة الشخصية تكميلاً لتأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فإن هذه الكفالة لا تلزم الكفيل إلا إذا كان التأمين العيني لم يوف بالدين. وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1147 فرأت اللجنة أن تستبدل عباره «بعد هذا التأمين أو معه» بعبارة «تكميلاً لتأمين» إيضاحاً للمعنى المقصود.
ثم رأت اللجنة أن ترتب على تقديم الكفالة الشخصية عدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال محل التأمين العيني وأن تبرز هذا الحكم بوضوح خشية حصول لبس من تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الواردة بالمشروع، وهي: «فإن هذه الكفالة لا تلزم الكفيل إلا إذا كان التأمين العيني لم يوف بالدين، وبقدر ما يتبقى من هذا الدين».
وأصبح نص المادة كالآتي:
إذا كان هناك تأمبن عيني خصص، قانوناً أو اتفاقاً، لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
ـ وقدمت في المشروع النهائي بهذا النص تحت رقم 859.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 858.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 791.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع المادة 1147 عن المادة 495 فقرة 2 من التقنين السويسري. وقد جاء التقنين الألماني أيضاً بحكم مشابه لهذا النص في المادة 772 فقرة 2.
ويمتاز النص الذي أورده المشروع بدقة العبارة، بحيث يستبعد أوجه النقد التي أثارها نص التقنين الألماني والسويسري. فالحكم الوارد بالمادة عام يشمل كل تأمين عيني من منقول أو عقار، سواء كان هذا التأمين قد خصص لوفاء الدين المكفول وحده أم مع ديون أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *