Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 759
الأعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذه المادة في المشروع التمهيدي.
المشروع في لجنة المراجعة:
رأت اللجنة إيراد الحكم الوارد في المادة 1157 من المشروع الأول للجنة المرحوم كامل صدقي باشا، الخاص بعدم جواز أن يطلب الكفيل المتضامن تجريد المدين، ليكون حكماً مقابلاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 1144 من المشروع النهائي للجنة بالنص الاتي:
«لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد».
ـ وأصبح رقمها 861 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 860
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 793.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس هذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي)