Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 760
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1151:
«لا يسأل الكفيل المتضامن مسؤولية المدين المتضامن. فيجوز له أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1151 فأقرت اللجنة النص بعد أن حذفت منه عبارة «لا يسأل الكفيل المتضامن مسؤولية المدين الاصلي» لأنها أدخل في الفقه منها في التشريع، ولأن حكم المادة بعد حذف هذه الفقرة يستخلص من مدلولها. وأصبح نصها:
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
ـ وأصبح رقم المادة 862 في المشروع النهائي
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 861.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما دون تعديل ـ وأصبح رقم المادة 794.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
المادة 1151 تبحث في مركز الكفيل المتضامن مع المدين. وقد كان هذا المركز دائماً محل خلاف شديد. هل يعتبر الكفيل المتضامن في حكم المدين المتضامن، فلا يجوز له التمسك بغير دفوعه الشخصية والدفوع المتعلقة بالمدين دون الدفوع الخاصة بالمدين. أم أنه له أن يتمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها الكفيل العادي مع حرمانه من حقي التقسيم والتجريد؟ والتشريع المصري (م509 / 622) ويجاريه المشروع في ذلك يؤيد الرأي القائل بأن الكفيل، متضامناً أم عادياً، له أن يدفع بكل دفوع المدين، ما عدا نقص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم به. ويتفق هذا الرأي في الواقع مع اتجاه التقنينات الحديثة نحو توسيع حق الكفيل في التمسك بكل الدفوع التي للمدين حتى الشخصية منها.
كذلك يجاري القضاء المصري هذا الرأي أيضاً (انظر على الاخص نقض 6 يونية سنة 1940 المحاماة 21 ص 324 رقم 154 ـ استئناف أهلي 20 ديسمبر سنة 139 المحاماة 20 ص 1162 رقم 4491 ـ استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1895 ب7 ص137 الخ…)