Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 764
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1158 وبالنص التالي:
1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، احتفظ الكفيل بحقه في الرجوع عليه حتى لو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1158 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط بالنص الآتي:
1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
ـ وأصبح رقم المادة 866 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 865.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقم المادة 798.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قرر التقنين المصري (م705 / 619) نقلاً عن التقنين الفرنسي (م2031) التزاماً على الكفيل بإخبار المدين قبل الوفاء للدائن حتى يعترض عليه إن كان هناك وجه لذلك. كما أنه يخطره بالمطالبة الحاصلة من الدائن. فإذا أهمل الكفيل في ذلك ووفى الدين دونما أن يخطر المدين بعزمه على الوفاء أو المطالبة الحاصلة له من الدائن، مع أنه كانت لدى المدين أسباب تقضي ببطلان المدين أو انقضائه، كان مسؤولاً عن ذلك. ولقد أخذ المشروع بهذا الحكم في الفقرة الأولى من هذه المادة، وهي تكاد تكون مجرد تكرار للمادة 507 / 619 من التقنين الحالي، مع شيء من الإيضاح والتبسيط في العبارة.
أما الفقرة الثانية فقد أضافها المشروع. وهي تقرر واجباً عكسياً في جانب المدين. إذ يجب عليه إذا أخطره الكفيل بعزمه على الوفاء أو بالمطالبة الحاصلة له من الدائن أن يعترض على ذلك، فإذا لم يعارض المدين في الوفاء ووفى الكفيل الدين مثلاً، كان له أن يرجع على المدين حتى لو كان هذا الأخير قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.