Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 766
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1153 مكررة وبالنص التالي:
1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الاصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من اليوم الذي يكون قد أخبر فيه المدين بالدفع. ولكن إذا كان للدين فوائد، فيكون للكفيل الحق في استيفائها من يوم وفائه بها للدائن.
4 ـ وللكفيل فوق ذلك أن يرجع بالتعويض.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1153 مكررة فأقرت اللجنة حكم الفقرتين الأولى والثانية منها. أما الفقرة الثالثة فقد عدلت صياغتها بما يجعل للكفيل حقاً في الفوائد القانونية عما دفعه ابتداء من يوم الدفع لا ابتداء من اليوم الذي أخبره فيه المدين بالدفع لأن هذا عدل. وحذفت الجزء الأخير من الفقرة اكتفاء بالقواعد العامة. كما حذفت الفقرة الرابعة اكتفاء بتطبيق تلك القواعد. وأصبح نصها:
1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع.
ـ وأصبح رقم المادة 868 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 768
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 800
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
نقل المشروع المادة 1153 مكررة عن المادة 729 من المشروع الفرنسي الإيطالي. وهي تعرض للدعوى الشخصية التي للكفيل قِبَل المدين. وقد آثر المشروع أن يبين ما يرجع به الكفيل في الدعوى الشخصية. فهو يرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات والتعويضات.وهذه الأحكام معمول بها في ظل التقنين الحالي رغم عدم النص عليها.