Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 767
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1154 وبالنص التالي:
إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1154 فوافقت اللجنة عليها.
ـ وأصبح رقم المادة 869.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 769.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 801.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
المادة 1145 تطابق المادة 730 من المشروع الفرنسي الإيطالي. وهي تقرر الحق للكفيل الذي يكفل عدة مدينين في أن يرجع على كل منهم بمقتضى دعواه الشخصية بما أنه كفل كلاً منهم من أجل كل الدين.