Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 770
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1164 وبالنص التالي:
المادة 1146:
«لمالك الشيء الحق في كل ثمراته ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1164 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 872 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 871.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل مع استبدال كلمة «ثماره» بكلمة «ثمراته». وأصبح رقم المادة 804.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تشمل الملكية، عدا الشيء المملوك نفسه بكامل أجزائه، ما يتفرع عن الشيء، وهو أنواع ثلاثة:
أ ـ الملحقات: وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء، طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص.
ب ـ المنتجات: وهي كل ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة، كما هو الأمر في المناجم والمحاجر.
ج ـ الثمرات: وهي كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون إلغاء طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.
وهذا كله ما لم يوجد اتفاق مخالف. فقد يتفق المتعاقدان على أن ملكية الشيء تنفصل عن ملكية ملحقاته أو منتجاته، أو يوجد نص في القانون يقضي بغير ما تقدم، كالنص الذي يجعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك.