الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 777

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1190 وبالنص التالي:
«المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1190 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 893 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 891.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 822.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *