الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 784

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1197 وبالنص التالي:
1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يدخلوا في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له المال ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. ولمن خالف من الشركاء حق الرجوع إلى المحكمة.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من الإجراءات. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1197 واقترح تعديلها بما يجعل الأغلبية هي ثلاثة أرباع المال الشائع وإضافه حكم يقضي بإخطار بقية الشركاء بقرارات الأغلبية على أن تكون معارضة من لم يوافق على هذه القرارات في خلال شهر من وقت الإعلان. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي كما يلي:
1 ـ للشركاء، الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم لبقية الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة في خلال شهر من وقت الإعلان.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار هذه الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما يستحق من التعويضات.
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 900 بعد تقديم عبارة «على الأقل» وجعلها بعد كلمة «يملكون» واستبدال عبارة «إلى باقي الشركاء» بعبارة «لبقية الشركاء» في الفقرة الأولى. واستبدال كلمة «تلك» بكلمة «هذه» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 898.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة «شهرين» بكلمة «شهر» الواردة في فقرة الأولى.

تقرير اللجنة:
استبدلت اللجنة كلمة «شهر» الواردة في الفقرة الأولى كلمة «شهرين» حتى يكون الميعاد مقسماً مراعاة للتيسير.
ـ وأصبح رقم المادة 829.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الأمر متعلقاً بالإدارة الخارجية عن الأعمال المعتادة، كإدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال الشائع لتحسين الانتفاع به، وذلك كتحويل مطعم إلى مقهى، أو إعادة بناء منزل لجعله أصلح للاستغلال، فللأغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك. وقرارها نافذ على الأقلية. إلا أن الأقلية لها حق التظلم إلى المحكمة، ولهذه أن تلغي قرار الأغلبية، أو أن تقرها على رأيها، ولها أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق له من تعويض من جراء تنفيذ قرار الأغلبية فيما إذا تبين أن هذا القرار ضار بالمصلحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *