الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 785

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1198 وبالنص التالي:
المادة 1198:
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1198 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وقدمت تحت رقم 901 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «ولو» بعبارة «حتى ولو».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 899.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 830.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1200 من المشروع المقابلة للمادة 832 من التيقن المصري والمادة 787 من التقنين السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *