Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 786
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1199 وبالنص التالي:
المادة 1199:
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف التاتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1199 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ واصبح رقمها 902 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 900.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السادسة والثلاثين:
تليت المادة 900 التي تعطي الحق لكل شريك على الشيوع في أن يتخلص من نصيبه في نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه بتخليه عن الحصة في هذا المال الشائع.
وقد حبذ الرئيس هذه الفكرة، فكرة التخلص والتخلي بشرط تنظيمها وتعيين الجهة التي يذهب إليها هذا النصيب، مخافة أن يعتبر سائباً وخشية أنه إذا حرمنا المالك على الشيوع من التخلي أن يلجأ الشركاء إلى التنفيذ على ملك آخر له نظير النفقات المطلوبة منه.
وعارض هذه الفكرة رأي آخر يقول إن حذفها من المادة لا ضرر منه لأن النفقات الإدارية لا يمكن أن تصل إلى أكثر من قيمة رأس المال حتى نجعل الشريك يتخلى عن ملكه. ولا خوف من أن القضاء لا يستطيع أن يستنبط هذا الحكم من القواعد العامة لأنه قاعدة أصلية مؤداها أن الشخص الملتزم بالتزام شخصي يمكنه أن يتحلل من التزامه بترك الشيء. فالحكم الوارد في هذه المادة حكم غير عملي، ولا يصح أن تشغل اللجنة وقتها في تنظيمه. وقد أخذت بهذا الرأي.
قرار اللجنة:
الموافقة على المادة مع حذف عبارة «ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع».
تقرير اللجنة:
رأت اللحنة حذف العبارة الأخيرة التي تختتم هذه المادة ونصها «ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع». وقد روعي في ذلك أن فكرة التخلص من التزام متعلق بعين من الأعيان عن طريق التخلية فكرة عامة التطبيق، ولكن إجراء حكمه من الناحية العملية يقتضي وضع تفاصيل يحسن تجنبها.
ـ وأصبح رقم المادة 831.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1200 من المشروع المقابلة للمادة 832 من القانون المصري والمادة 787 من القانون السوري).