Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 794
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1028 وبالنص التالي:
المادة 1208:
إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولي شرعي، وجب تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1208 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وحذف عبارة «ولم يكن له ولي شرعي» لتعميم حكمها. فوافقت اللجنة وأصبح نصها:
«إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً».
ـ وأصبح رقمها 911 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت اللجنة المادة تعديلاً يتسق مع مشروع قانون المحاكم الحسبية الذي وافق عليه مجلس النواب.
وأصبح نصها كما يأتي:
«إذا كان بين الشركاء مفقود أو غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً وفقاً لما يقرره القانون».
ـ وأصبح رقمها 909.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 909 فوافقت عليها اللجنة مع حذف كلمتي «مفقود أو» اللتين أضافهما مجلس النواب، لأن قانون المحاكم الحسبية يسوي بين الغائب والمفقود في الحكم.
قرار اللجنة:
أخذت اللجنة بالتعديل الذي أدخله مجلس النواب ولكنها حذفت منه كلمتي «مفقود أو» اكتفاء بعموم اصطلاح الغائب وتمشياً مع ما اختارته بالنسبة للنصوص الأخرى.
ـ وأصبح رقمها 840.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي من المادة 1210 من المشروع المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 769 من التقنين السوري».